الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٢٢٠
الحديث رقم ١١٢٢٠ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [١٤] ما قالوا في الميت كم يغسل مرة؟ وما يجعل في الماء مما يغسل به؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٢٢٠ - [حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوضأ الميت وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يصب الماء من قبل رأسه ويمسح بطنه، فإن كان شيءٌ خرج، ثم (يترك) (١) حتى إذا قلت جف أو (كاد) (٢) (٣) غسل الثانية والثالثة (وتجمر) (٤) ثيابه ثلاثًا] (٥).