الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٢٦١
الحديث رقم ١١٢٦١ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [٢١] ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به (أ) يؤخذ (منه) أم لا يؤخذ منه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٢٦١ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يؤخذ من عانة أو ظفر بعد الموت وكان يقول: ينبغي لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله.