الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٢٦٥
الحديث رقم ١١٢٦٥ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [٢١] ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به (أ) يؤخذ (منه) أم لا يؤخذ منه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٢٦٥ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن هشام عن محمد أنه كان يعجبه إذا ثقل (المريض) (١) أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته فإن هلك لم يؤخذ منه شيء.