١١٣٥٨ - وسئل عن ذلك جابر بن زيد (قال) (١): لا بأس به.

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٣٥٨

الحديث رقم ١١٣٥٨ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [٣٧] في المسك في الحنوط من رخص فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١١٣٥٨ - وسئل عن ذلك جابر بن زيد (قال) (١)…

١١٣٥٨ - وسئل عن ذلك جابر بن زيد (قال) (١): لا بأس به.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله