١١٧١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٧١٩

الحديث رقم ١١٧١٩ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [٨٦] ما يبدأ به بالتكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة والرابعة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١١٧١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري…

١١٧١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن (تقرأ) (١) بفاتحة الكتاب، ثم (تصلي) (٢) على رسول اللَّه ، ثم (تخلص) (٣) الدعاء للميت حتى (تفرغ) (٤)، ولا (تقرأ) (٥) إلا مرة واحدة، ثم (تسلم) (٦) في (نفسك) (٧) (٨).

[٨٧] في الرجل يرفع يديه في (التكبير) (١) على الجنازة (من) (٢) قال يرفع يديه في كل (تكبيرة) (٣) (ومن قال مرة) (٤)

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١١٧١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري…

روى عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، وكان واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، وقال سعيد بن المسيب: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى،
وما ورد من النهي عن رفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا فهذا إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على الأصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى إذا أمِن من انكشاف العورة.
  • جواز الاستلقاء في المسجد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله