١١٧٤٦ - حدثنا عبد الأعلى وغندر عن (عوف) (١) عن أبي المنهال قال: سألت أبا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٧٤٦

الحديث رقم ١١٧٤٦ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [٩٠] من قال ليس على الجنازة قراءة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١١٧٤٦ - حدثنا عبد الأعلى وغندر عن (عوف) (١)…

١١٧٤٦ - حدثنا عبد الأعلى وغندر عن (عوف) (١) عن أبي المنهال قال: سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال: ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب (تقرأ) (٢) إلا في صلاة فيها ركوع (أو) (٣) سجود.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١١٧٤٦ - حدثنا عبد الأعلى وغندر عن (عوف) (١)…

سأل أبو المنهال، البراء بن عازب، وزيد ين أرقم، عن حكم الصرف، الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض.
فمن ورعهما رضي الله عنهما ، أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه.
ولكنهما اتفقا على حفظهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة دَيناً، لاجتماعهما في علة الربا، فحينئذ لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح الصرف، وصار ربا بالنسيئة.
تنبيه:
الربا معاملة مالية محرمة، وتنقسم إلى قسمين: الأول ربا الديون، وهي أن يزيد في مقدار الدين الثابت مسبقًا مقابلة الزيادة في الأجل، والثاني ربا البيوع، وهي الزيادة أو التأجيل في أصناف معينة، تسمى الأصناف الربوية، مثل الذهب بالذهب والبر بالبر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، مع تأجيلهما أو تأجيل أحدهما، فلابد من التقابض في مجلس العقد.
  • صحة بيع أحد النقدين بالآخر مع التقابض في مجلس العقد، لأنه صرف.
  • ما كان عليه السلف -رضى الله عنهم- من الورع، وتفضيل بعضهم بعضًا.
  • استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.8 / 29.5
الإضاءة 74%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا إله إلا الله