الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٨٢٦
الحديث رقم ١١٨٢٦ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [٩٧] في الرجل يفوته (بعض) التكبير على الجنازة يقضيه أم لا (وما ذكر فيه).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٨٢٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا فاتتك تكبيرة أو
⦗٥٣⦘
(تكبيرتان) (١) على (الجنازة) (٢) فبادر (فكبر (٣) ما فاتك قبل أن ترفع.