الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٥٥٥
الحديث رقم ١٢٥٥٥ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٣] الندر إذا لم يسم له كفارة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٥٥٥ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة (التي تليه، ثم التي تليه، ثم التي تليه) (١) (٢).