الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٥٧٦
الحديث رقم ١٢٥٧٦ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٥] في كفارة اليمين من قال: نصف صاع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٥٧٦ - حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: (١) كفارة في ظهار أو غيره ففيه نصف صاع من بر كفارته.