الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٦٤٥
الحديث رقم ١٢٦٤٥ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [١٨] في (أم) الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٦٤٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تجزي (أم) (١) (الولد) (٢) في الكفارة.