١٢٧٧٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٧٧٠

الحديث رقم ١٢٧٧٠ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٣٦] يقع على المرأة (وهي) حائض؛ ما عليه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٢٧٧٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم…

١٢٧٧٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (أو) (١) نصف دينار (٢).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٢٧٧٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم…

يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
  • كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
  • الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
  • وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله