الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٨٤٨
الحديث رقم ١٢٨٤٨ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٥٣] الرجل (أو) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٨٤٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان (التيمي) (١) قال: سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة، ألها أن تبيع جلدها؟ فقال: نعم فقال ابن (أشوع) (٢): لكني لست (أرى) (٣) ذلك، فقال الشعبي: لو قلت:
⦗٣٤١⦘
لحمها لم يكن به بأس، إنما نذرت دمها فقد (أهرقت) (٤) دمها.
[٥٤] في الرجل يجعل عليه نذرًا أن ينحر بدنة أو (ينحر) (١) بقرة