الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٨٩
الحديث رقم ١٢٨٩ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١٥٠] المرأة (تختضب) وهى على غير وضوء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: كان يستحب أن تختضب المرأة (١) وهي حائض، فإن اختضبت وهي غير حائض، فلا بأس، غير أنها إذا نامت أو أحدثت أطلقته، وتوضأت.