١٣٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حماد بن خالد عن عبد اللَّه بن عمر عن عبد الرحمن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٣٣١١

الحديث رقم ١٣٣١١ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٢٧] في المحرم يلبس المورد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٣٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حماد بن خالد…

١٣٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حماد بن خالد عن عبد اللَّه بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد اللَّه (بن عبد اللَّه) (١) قال: كان (الفتيان) (٢) يحرمون

⦗٤٥٨⦘

مع ابن عمر في المورد، فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٣٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حماد بن خالد…

كان عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يرى والدَه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس للتشهد، ففعل مثله وتربع في الصلاة وكان صغير السن، فنهاه عبد الله بن عمر، وقول الصحابي سنة الصلاة أو من السنة ونحوه يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تنصب رجلك اليمنى أي: لا تلصقها بالأرض، وأن تَثني اليسرى أي: تعطفها، ولم يبين فيه ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك، ولكن ورد في رواية أخرى: من سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى، فقال له: إنك تتربع في الصلاة، فلماذا لا تنصب اليمنى وتثني اليسرى؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني، وفيه أن المريض والكبير ونحوهما يجوز له التربع في الصلاة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان كيفية الجلوس في التشهد من الثنائية أو التشهد الأول من غير الثنائية والجلسة بين السجدتين.
  • جواز التربع في الفريضة للمريض والكبير.
  • فيه أن السنة أن ينصب المصلي رجله اليمنى ويثني اليسرى.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر