١٣٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن (يحيى) (١) بن الجزار…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٣٣٩٦

الحديث رقم ١٣٣٩٦ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٣٧] في الرجل يريد العمرة وهو بمكة: من أين يعتمر؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٣٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة…

١٣٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن (يحيى) (١) بن الجزار (عن ابن أذينة) (٢) قال: سئل عمر عن العمرة (وهو) (٣) بمكة: من أين

⦗٤٧٨⦘

(اعتمر) (٤)؟ (فقال) (٥): ائت علي بن أبي طالب (فاسأله) (٦)، (قال) (٧): فأتيته، فقال: من (حيث) (٨) أبدأت، يعني من ميقات أرضه، قال: فأتى عمر، فأخبره، فقال: ما أجد لك إلا ما قال علي بن أبي طالب (٩).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٣٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة…

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
  • الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
  • لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
  • جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
  • منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
  • فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله