١٣٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: سمع…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٣٨٥٦

الحديث رقم ١٣٨٥٦ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٩٧] في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٣٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية…

١٣٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: سمع النبي رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: "إن كنت حججت (فلبِّ) (١) عن شبرمة، وإلا (فلبِّ) (٢) عن نفسك" (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٣٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية…

سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول في الحج: لبيك عن شُبْرُمة، فسأله من شبرمة؟ قال: أخ أو قريب، شك الراوي، فسأله عليه الصلاة والسلام: هل حججت عن نفسك؟ فأخبر أنه لم يحج عن نفسه، فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه يبدأ بالحج عن نفسه أولاً، ثم يحج عن غيره، فلا يصح أن يحج شخص عن غيره وهو لم يحج عن نفسه.
وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان قد أحرم بالنسك عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه يقلب ذلك إلى نفسه، فيلبي عن نفسه، ويكون النسك له، ولا يستطيع الإنسان أن يحج حجًّا واحدًا عن شخصين، بل يكون الحج من واحد عن واحد، إما عن نفسه، أو عن واحد من الناس، لكن يمكن إذا كان الإنسان متمتعًا أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص، لأن كل واحد منهما مستقل عن الثاني بإحرامه مع تحلله بين الإحرامين.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز أن يحج الرجل عن غيره.
  • الدلالة على أن الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه.
  • الدلالة على أنه يمكن للإنسان أن يُظهِر في التلبية اسم المحجوج عنه أو المعتَمر عنه، فيقول: لبيك لفلان، أو لبيك عن فلان، إذا كان يحج عن غيره.
  • أن الحج قد يكون من الأخ عن أخيه، وليس خاصاً بالولد عن والده.
  • بيان أن الإنسان إذا كان قد أحرم بالنسك عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه يقلب ذلك إلى نفسه، فيلبي عن نفسه، ويكون النسك له.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الحمد لله