الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٤٨١
الحديث رقم ١٤٨١ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٤٨١ - (حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول) (١) أنه كان لا يرى بأسًا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله باصبعه، إلا أن يسيل، أو يقطر.