١٥١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الصباح بن عبد اللَّه البجلي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٥١٣٦

الحديث رقم ١٥١٣٦ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٢٨١] في المحرم يذبح.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٥١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن…

١٥١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الصباح بن عبد اللَّه البجلي قال: (سألت) (١) أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح؟ قال: نعم (٢).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٥١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن…

روى يحيى الهنائي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة ويصلي ركعتين إذا سار مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، وهذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرًا طويلًا، فيخرج عند حضور فريضة مقصورة، ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدًا من وقت المقصورة، فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر، أو نحو ذلك، فيصليها حينئذ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، ويفارق البنيان، فإنه حينئذ يسمى مسافرًا.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة.
  • جواز القصر من حين يخرج المسافر من البلد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله