١٥٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: دخلنا على…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٥٣٣٩

الحديث رقم ١٥٣٣٩ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٣١٤] من كان يأمر بتعليم المناسك.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٥٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن…

١٥٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه (فسأل عن القوم؟) (١) حتى انتهى إليَّ فقلت: أنا محمد

⦗٤٠٨⦘

ابن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع (زري) (٢) الأعلى، ثم نزع (زري) (٣) الأسفل، ثم وضع (كفه) (٤) بين (ثديي) (٥) وأنا يومئذ غلام شاب فقال: مرحبا بك يا ابن أخي سل عم شئت، فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة، (فقام في نساجة) (٦) ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا فقلت: أخبرني عن حجة رسول اللَّه . فقال (بيده) (٧) فعقد تسعًا (فقال) (٨): إن رسول اللَّه مكث تسع سنين (لا) (٩) يحج ثم أذن في الناس (بالحج) (١٠) في العاشرة: أن رسول اللَّه حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول اللَّه ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول اللَّه (في المسجد) (١١) كيف أصنع؟ (قال) (١٢): اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول اللَّه (١٣) في

⦗٤٠٩⦘

المسجد (فركب) (١٤) (القصواء) (١٥) حتى إذا استوت به (راحلته) (١٦) على البيداء نظرت إلى مدى بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك (وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك) (١٧) ورسول اللَّه (بين أظهرنا) (١٨) وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله (وما) (١٩) عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، (فلم يرد عليهم رسول اللَّه ) (٢٠) شيئًا (منه) (٢١) ولزم رسول اللَّه تلبيته، وقال جابر: [لسنا (ننوي) (٢٢) إلا الحج] (٢٣)، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن (فرمل) (٢٤) ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم (نفذ) (٢٥) إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، فجعل المقام بينه وبين البيت (٢٦).

رواة الحديث

📖 هذا الحديث في تفسير سورة البقرة - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.

شرح مبسّط لحديث: ١٥٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن…

يبين الحديث الشريف كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن حجته كانت في السنة العاشرة للهجرة، وأنه كان قارناً الحج والعمرة وساق معه الهدي، ولم يحرم بمثل ما أحرم به إلا قلة من الصحابة ممن ساقوا الهدي، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: "حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جُمل من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم، قال القاضي: وقد تكلَّم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنَّف فيه ابن المنذر جزءًا كبيرًا، وخرَّج من الفقه مائة ونيفًا وخمسين نوعًا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه" اهـ

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أنَّ الحُليفة هي ميقات أهل المدينة، ومن أتى عليها من غير أهلها.
  • استحباب اغتسال الحائض والنفساء للإحرام، فغيرهما يكون أولى بذلك.
  • استحباب استثفار الحائض والنفساء في حالة الإحرام، ويقوم مقامها الحفائظ المستعملة الآن.
  • صحة إحرام الحائض والنفساء، فإذا طرأ الحيض والنفاس بعد الإحرام، فجواز المضي فيه من باب أولى.
  • إذا كان الإحرام وقت فريضة أو بعد نافلة لها سبب، كسنة الوضوء، استحب أن يكون الإحرام بعد تلك الصلاة، وإن لم يكن شيء من ذلك، فلا يصلي لأجل الإحرام صلاة خاصة؛ لأنَّه لا دليل عليه، والعبادات توقيفية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أولى.
  • الإهلال بالتلبية حينما يستقل المحرم مركوبه، وتقدَّم أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَهلَّ بالإحرام بالمسجد بعد انصرافه من الصلاة، ولعلَّ جابرًا من الذين لم يسمعوا إهلاله إلاَّ بعد استوائه على ناقته فحدَّث بما سمع ورأى.
  • تسمية التلبية توحيدًا لاشتمالها عليه، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة، فتوحيد الإلهية في "لبيك لا شريك لك لبيك" فهو الاستقامة على عبوديته وحده، وتوحيد الربوبية في إثبات "أنَّ النعمة لك والملك لا شريك لك" وتوحيد الأسماء والصفات في إثبات "الحمد" المتضمن إثبات صفاته تعالى الكاملة.
  • الإشارة إلى إهلاله -صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد مخالفة لتلبية المشركين الشركية.
  • أنَّ تحيَّة المسجد البدء بالطواف في البيت، فأول شيء بدأ به -صلى الله عليه وسلم- الطواف.
  • شرط الطواف البدء من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
  • استحباب الرمل في الأشواط الثلاث الأُول، والمشي في الأربعة الباقية، والرمل خاص في طواف القدوم.
  • استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، وقد تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: {مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125[فيكون فعله تفسيرًا للصلاة المذكورة في الآية، وتعيين مقام إبراهيم في هذا الحجر المعروف.
  • استحباب استلام الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف وقبل السعي، وليس بواجب بإجماع العلماء.
  • كل طواف بعده سعي، يسن أن يعود المُحرم إِلى الحجر فليستلمه قبل السعي إن أمكن، بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي، فلا يستلم بعد الركعتين.
  • أنَّ السَّعي يكون بعد طواف النسك ولا يتقدمه، وإن سعى قبل أن يطوف لم يجزئه السعي.
  • استحباب الموالاة بين الطواف والسعي.
  • البداءة بالسعي من الصفا، فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول، والبدء بالصفا هو تفسير لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، فقد بدأ بما قدَّم الله ذكره.
  • استحباب رقي الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه، وهو سنة، فيوحد الله، ويكبره، ويحمده بما ورد، ولو ترك صعوده فلا شيء عليه.
  • الذكر المشروع على الصفا والمروة مناسب للمقام؛ لأنَّه في حجة الوداع التي تجلت فيها قوة الإسلام بعد ضعفه، وظهور الدين بعد خفائه، والجهر بعبادة الله تعالى بعد إسرارها في مكة، والقيام بركنية الحج ذلك العام خالصًا لله تعالى، بعد أن كان الحج لا يؤدى إلاَّ من المشركين وحدهم، فمن يقول يستشعر ويتذكر هذ المعاني.
  • الذكر المشروع يكرره على الصفا ثلاث مرات يتخللهن الدعاء؛ لأنَّ هذا المشعر العظيم من مواطن الإجابة.
  • بعد الذكر والدعاء يتجه إلى المروة، فما بين الصفا والمروة هو المسعى.
  • لا تشترط الطهارة للسعي، بل تسن؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بالطهارة فيه.
  • إذا حاذى الحاج العَلَم الأخضر هرول حتى العلم الثاني لأنَّ ما بينهما كان هو بطن الوادي، والهرولة خاصة للرجال، وبعد مجاوزة العَلَم الثاني يمشي حتى يصل المروة.
  • يرقى الحاج على المروة ويقول ويفعل عليها مثل ما قاله وفعله على الصفا، من قراءة الآية المذكورة، واستقبال القبلة، والذكر، والدعاء، وبعد تمام السعي يحل من عمرته إن كان متمتعًا، وإن كان يشرع له البقاء في إحرامه بقي محرمًا حتى يتحلل من حجه.
  • يقصر الحاج من شعره ويحلَّ بعد الطواف والسعي إن أراد التمتع، ما لم يكن ساق الهدي.
  • استحباب التوجه إلى منى للحج يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، وصلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفجر يوم التاسع فيها، ثم البقاء فيها حتى تطلع الشمس، واستحبابه إجماع العلماء.
  • إذا طلعت الشمس توجه الحاج إِلى نمرة، وأقام فيها حتى تزول الشمس.
  • قوله: "ثم أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة" هذا الكلام يشعر بأنَّ نمرة في عرفة، وهي ليست بعرفة وإنما "نمرة" شعب بين جبلين"، هما نهاية حد الحرم من الشرق الجنوبي، وبجانبها أنصاب الحرم المنصوبة على طريق المأزمين، وبين عرفات والحرم "وادي عرنة" الذي ليس من الحرم وليس من عرفات.
  • استحباب البقاء بنمرة إلى ما بعد الزوال، وصلاة الظهر والعصر فيها جمعًا، وهذا الجمع متَّفق على مشروعيته.
  • استحباب الخطبة للإمام؛ ليعلم الناس صفة الوقوف، ويذكرهم بعِظم هذا اليوم، ويحثهم على الاجتهاد فيه بالدعاء والذكر.
  • بعد الزوال يذهب إلى مسجد نمرة، فيصلي بها مع الإمام الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، واستحب جمع التقديم هنا ليتسع وقت الوقوف، ولا يصلي بينهما، ولا بعدهما سنة.
  • استقبال القبلة حين الدعاء والذكر، أفضل من استقبال الجبل لمن لم يسهل عليه استقبالها معًا.
  • من وقف بعرفة نهارًا فيجب عليه الاستمرار فيها حتى غروب الشمس.
  • الدفع من عرفة إلى مزدلفة يكون بعد الغروب، وقبل الصلاة.
  • استحباب الدفع بسكينةٍ ووقارٍ وخضوعٍ، وخشوعٍ وتكبيرٍ، وتلبيةٍ، فإن وجد سائق السيارة طريقًا مشى، وإلاَّ انتظر حتى يمشي الذي أمامه، ولا يتجاوز السيارات، بل عليه بالنظام، ومراعاة خُطَّة السير، فهو آمن له، وأسهل لمن معه ولغيرهم من الحجاج.
  • لم يعين النبي -صلى الله عليه وسلم- لعرفة دعاءً خاصًا، ولا ذِكْرًا خاصًا، بل يدعو الحاج بما شاء من الأدعية الشرعية، ويكبر، ويهلل، ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس.
  • الإكثار من الاستغفار والتضرع، والخشوع، وإظهار الضعف، والافتقار، ويُلحَّ في الدعاء، فإنَّه موقف عظيم، تسكب فيه العبرات، وتُقال فيه العثرات، وهو أعظم مجامع الدنيا.فإنَّ تلك أسباب نصبها الله مقتضية لحصول الخير، ونزول الرحمة، فإن لم يقدر على البكاء فليتباك.
  • استحباب جمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة تأخيرًا.
  • استحباب البقاء بمزدلفة حتى طلوع الفجر، والصلاة، والبقاء إلى قرب طلوع الشمس.
  • البداءة برمي جمرة العقبة يوم النحر، ويكون ذلك بعد طلوع الشمس، ولا يرمي غيرها هذا اليوم
  • أن يكون الحصى بقدر الباقلاء أو الفول.
  • وجوب النحر على الآفاقي: القارن والمتمتع.
  • قوله: "ثم ركب ... فأفاض إلى البيت" يعني طاف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلاَّ به، فمن لم يطف لم يحل له أن ينفر حتى يطوف، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، ويسن فعله يوم النحر بعد الرمي، والنحر، والحلق، وإن أخَّره عن أيام منى جاز، بلا نزاع بين العلماء.
  • جواز السجع إذا كان غير متكلف: نصر عبده هزم الأحزاب وحده...

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد