الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٥٧٠٨
الحديث رقم ١٥٧٠٨ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٣٦٥] من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لم يرخص في ترك الصلاة عند المقام فإن لم تقدر عليه زاحمت عليه حتى تقدر عليه
⦗٤٩٠⦘
أو (بحذاه) (١) ولا بأس أن يكون بينك وبينه رجال يصلون بعد أن (تكون) (٢) بحياله.