الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٥١٧
الحديث رقم ١٦٥١٧ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٤٩٨] في المحرم إذا لم يجد (إزاره).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزارًا، (ولا) (٢) بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين.
[٤٩٩] في فسخ الحج أفعله النبي ﷺ-