١٦٨٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 16801

الحديث رقم 16801 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦٨٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن…

١٦٨٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، (قال: كم؟) (١) قال: امرأتين! فسكت (٢).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.1 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56