الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٨٩١
الحديث رقم ١٦٨٩١ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٨٩١ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أعن إبراهيم عن علقمة قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.