الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٨٩٨
الحديث رقم ١٦٨٩٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.