١٦٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩٢٢

الحديث رقم ١٦٩٢٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٤] في (الرجل) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها)، من يراه جائزا ومن فعله.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال…

١٦٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزًا له.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٦٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال…

أخبر سعيد بن المسيب أن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس ليبيعه بغلاء فهو آثم، والمقصود منع التجار من الطمع واستغلال حاجة الناس، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وهو الزيت كما بين العلماء، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار القوت، كالقمح والتمر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الاحتكار، والحكمة في ذلك دفع الضرر عن عامة الناس.
  • جواز احتكار ما ليس فيه ضرر بالناس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16.6 / 29.5
الإضاءة 96%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
الحمد لله