الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩٩٤
الحديث رقم ١٦٩٩٤ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٤٧] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) لأبيه إذا لم يدخل بها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩٩٤ - حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها (١) لم تحل (لأبيه) (٢).
[٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (١) (يلمسها) (٢) من (قال) (٣): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب) (٤)