الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٠٠٦
الحديث رقم ١٧٠٠٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٠٠٦ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها.