الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧١١٤
الحديث رقم ١٧١١٤ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس أهل هجر: يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم (ضرب) (١) عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم (٢).
[٥٩] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك