الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧١٣٥
الحديث رقم ١٧١٣٥ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٦١] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها) أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١٣٥ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن (يزيد) (١) بن جابر عن مكحول قال: إذا طلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط