١٧١٦٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن (سعيد) (١) قال: حدثني محمد ابن إبراهيم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧١٦٦

الحديث رقم ١٧١٦٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٦٤] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧١٦٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن (سعيد)…

١٧١٦٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن (سعيد) (١) قال: حدثني محمد ابن إبراهيم قال: كان صداق بنات النبي وصداق نسائه خمس (مائة) (٢) درهم (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٧١٦٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن (سعيد)…

أخبر سعيد بن المسيب أن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس ليبيعه بغلاء فهو آثم، والمقصود منع التجار من الطمع واستغلال حاجة الناس، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وهو الزيت كما بين العلماء، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار القوت، كالقمح والتمر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الاحتكار، والحكمة في ذلك دفع الضرر عن عامة الناس.
  • جواز احتكار ما ليس فيه ضرر بالناس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.6 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
أستغفر الله