١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر عن محمد بن (عثيم) (٢) عن محمد ابن عبد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17222

الحديث رقم 17222 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر عن…

١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر عن محمد بن (عثيم) (٢) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني) (٣) عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه (٤) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة" (٥).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56