١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17296

الحديث رقم 17296 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧٨] المرأة تملك من زوجها (شقصا).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن…

١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه.

[٧٩] كم يؤجل العنين؟

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.5 / 29.5
الإضاءة 7%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56