الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٢٩٦
الحديث رقم ١٧٢٩٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧٨] المرأة تملك من زوجها (شقصا).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه.
[٧٩] كم يؤجل العنين؟