الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17335
الحديث رقم 17335 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٨٣] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس) عنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٣٣٥ - حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (وطئها) (١) (مرة) (٢) فليس لها خيار.
[٨٤] في تزويج الفاسق