الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17386
الحديث رقم 17386 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٩٤] (في) الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون) (عليه): إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٣٨٦ - حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن (جريج) (١) عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا، قال ابن عباس: لا بأس بذلك (٢).