١٧٤٣٣ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد اللَّه…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٤٣٣

الحديث رقم ١٧٤٣٣ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٩٨] من كره العزل ولم يرخص فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٤٣٣ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن…

١٧٤٣٣ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد اللَّه بن (محيريز) (١) قال: دخلت أنا وأبو (صرمة) (٢) المازني فوجدنا أبا سعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي قال: كذبت يهود (و) (٣) قال في آخر الحديث: "وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر اللَّه ما هو خالق (من خلقه) (٤) (إلى) (٥) يوم القيامة" (٦).

[٩٩] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٧٤٣٣ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن…

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 14 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.7 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
سبحان الله وبحمده