الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٥٦٨
الحديث رقم ١٧٥٦٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٦٨ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: هو زوج إذا لم يرد الإحلال (١).