١٧٥٧٥ - حدثنا حفص (عن ليث) (١) عن طاوس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٥٧٥

الحديث رقم ١٧٥٧٥ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٥٧٥ - حدثنا حفص (عن ليث) (١) عن طاوس قال…

١٧٥٧٥ - حدثنا حفص (عن ليث) (١) عن طاوس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء (٢).

[١١٨] في (الرجل) (١) (يكون) (٢) (تحته) (٣) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) (٤) خامسة حتى (تنقضي) (٥) عدة التي (طلق) (٦)

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.5 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
اللهم صل على محمد