الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٥٧٧
الحديث رقم ١٧٥٧٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٧٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط