الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٥٨٢
الحديث رقم ١٧٥٨٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٨٢ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثًا، (أيتزوج) (٢) الخامسة؟ قال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق.