الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٥٨٩
الحديث رقم ١٧٥٨٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٨٩ - حدثنا حماد عن مالك (بن أنس) (١) عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما) (٢) (قالا) (٣) في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.
[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها