الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٦٢٠
الحديث رقم ١٧٦٢٠ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)، من رخص فيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٦٢٠ - حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس! أوله سفاح وآخره نكاح (١).