١٧٦٣٣ - حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني (أن) (١) عمر بن عبد العزيز سئل…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٦٣٣

الحديث رقم ١٧٦٣٣ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)، من رخص فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٦٣٣ - حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال…

١٧٦٣٣ - حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني (أن) (١) عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم (رأى) (٢) منها خيرًا، أينكحها الرجل؟ فقال له: (عمر) (٣) (كما بلغني) (٤): (أتظن) (٥) (أني) (٦) (أنهاك) (٧).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٧٦٣٣ - حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال…

أخبر سعيد بن المسيب أن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس ليبيعه بغلاء فهو آثم، والمقصود منع التجار من الطمع واستغلال حاجة الناس، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وهو الزيت كما بين العلماء، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار القوت، كالقمح والتمر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الاحتكار، والحكمة في ذلك دفع الضرر عن عامة الناس.
  • جواز احتكار ما ليس فيه ضرر بالناس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
أستغفر الله