الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٨٤٨
الحديث رقم ١٧٨٤٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٤١] في قوله (تعالى): ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٨٤٨ - حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة) (١) عن قتادة عن ابن المسيب: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، قال: الذي بيده عقدة النكاح
⦗٤٢٥⦘
الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما) (٢) نصفين.