الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17902
الحديث رقم 17902 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٤٤] في الرضاع، من قال: لا (تحرم) (الرضعتان) ولا الرضعة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٠٢ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: (كانت) (١) عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع، فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالمًا عشر رضعات فأرضعته ثلاثًا فمرضت فكان لا يدخل عليها، وأمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع عاصم بن (سعد) (٢) مولى لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها (٣).
[١٤٥] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره