الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٧١
الحديث رقم ١٧٩٧١ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها) له.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٧١ - حدثنا (حميد) (١) بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن (عمرو) (٢) بن دينار أنه سئل (عن) (٣) رجل طلق امرأته (فجاء) (٤) رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها) (٥) (٦) ليحلها له فقال:
⦗٤٥٢⦘
لا، ثم ذكر أن النبي ﷺ سئل عن مثل ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها) (٧) (مرتغبًا) (٨) النفسه) (٩)، حتى يتزوجها (مرتغبًا) (١٠) لنفسه فإذا فعل ذلك] (١١) لم تحل له حتى (تذوق) (١٢) (العسيلة) (١٣) (١٤).