١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي) (١) عن مسروق عن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٩٢

الحديث رقم ١٧٩٩٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن…

١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي) (١) عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال (معقل) (٢) بن يسار (٣): شهدت رسول اللَّه (قضى) (٤) (في بروع بنت واشق) (٥) مثل ذلك (٦).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن…

دل الحديث على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة، وإن كانت لم يسمَّ لها مهر -أي لم يحدد- فلها مهر مثلها من قراباتها، ودل الحديث أيضا أن َعليها العِدَّة بما أنَّه قد حصل عقد النكاح، فإذا توفي زوجها، فعليها عدة الوفاة والإحداد، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، كما أنها ترث منه؛ لأنَّها زوجة بعصمة زوجها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن المرأة تستحق كمال المهر وإن لم يُسمَّ، وذلك في حالة موت الزوج وإن لم يدخل بها ولا خلا بها، وإذا لم يحدد المهر فالذي تستحقه مهر المثل.
  • أنَّ عدم ذكر المهر في العقد أو قبله، لا يُخِلُّ بصحة النكاح؛ فإنَّه يصح ولو لم يسم.
  • أنَّه لابد من وجود الصداق في النكاح، وأنَّ عدم ذكره لا يجعل عقد النكاح عقد تبرع لا عوض فيه.
  • أن المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يَفرِض لها صداقًا فيجب لها مهر المثل، وتجب عليها العدّة. وأنها ترث من زوجها ذلك.
  • ما كان عليه ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- من الورع، حيث امتنع عن الفتوى بلا نصّ.
  • أن إصابة الحقّ توفيقٌ من اللَّه -تعالى-، فينبغي الشكر عليه، وأن خطأه من تلبيس الشيطان، ولا يُنسب إلى الشارع.
  • أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه، بل يُعذر في ذلك، حيث إن له أجرًا باجتهاده.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.5 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
أستغفر الله