الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٩٧
الحديث رقم ١٧٩٩٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٩٧ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي (يفوض) (٢) إليه فيموت قبل أن يفرض قالا: لها الميراث وليس لها صداق.