الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٠٠٣
الحديث رقم ١٨٠٠٣ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠٠٣ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها: إن لها صداق نسائها، (ويحدث) (١) بذلك (عن) (٢) النبي ﷺ (٣) (وعدة) (٤) المتوفى ولها الميراث (٥).