الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٠٠٦
الحديث رقم ١٨٠٠٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥٢] ما حق الزوج على امرأته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠٠٦ - حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال: (إن) (١) ابنتي قد أبت أن تتزوج قال: (فقال) (٢) لها: "أطيعي أباك"، (قال) (٣): (فقالت) (٤): لا (٥) حتى تخبرني ما حق الزوج على
⦗٤٦٦⦘
زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال: "حق (الزوج) (٦) على زوجته: أن لو (كان) (٧) به (قرحة) (٨) فلحستها او ابتدر (منخراه) (٩) (صديدًا أو دمًا) (١٠) (١١) ثم لحسته ما أدت حقه"، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن" (١٢).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط