الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18012
الحديث رقم 18012 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥٢] ما حق الزوج على امرأته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠١٢ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن المنهال عن عبد اللَّه بن الحارث قال: ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه، (إمام أمّ قومًا) (١) وهم له كارهون، وامرأة تعصي زوجها، وعبد آبق من سيده.